الشيخ فاضل اللنكراني

432

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم ، ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني بل عليه القود ، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود والدية إشكال ( 1 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : 7 / 101 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 409 . ( 3 ) المهذّب : 2 / 485 . ( 4 ) راجع جواهر الكلام : 42 / 410 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 1013 .