الشيخ فاضل اللنكراني

428

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني . ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ وله دية الإصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة . ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 129 ، أبواب قصاص الطرف ب 10 ح 1 ، وقد تقدّم ذكرها في ص 359 360 .