الشيخ فاضل اللنكراني

416

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعاً والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلَّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن

--> ( 1 ) المبسوط : 7 / 138 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 391 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 309 . ( 4 ) غاية المراد : 376 ( مخطوط ) .