الشيخ فاضل اللنكراني
392
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 22 - لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة ، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية ؟ قيل : لا ، والأقوى ثبوته ، والظاهر تخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها ، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة ، كما كان خلقة أو بآفة من الله ، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 134 ، أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 458 459 مسألة 137 . ( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 370 .