الشيخ فاضل اللنكراني

387

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 19 - لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين . وقيل : يأمر الحاكم بالإبانة ، لحملة الميتة والنجس . وفي الرواية ضعف ، ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتة ، وتصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم وإلَّا فالدية ، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلَّا فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 385 . ( 2 ) احتمله المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 91 ، كما هو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة : 446 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 139 ، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1 .