الشيخ فاضل اللنكراني
374
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مع الإمكان ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ، ولو لم يمكن إلَّا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل . هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة ، وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق ، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة ( 1 ) .
--> ( 1 ) نسب الإجماع في جواهر الكلام : 42 / 354 إلى ظاهر كشف اللثام : 2 / 479 ومفاتيح الشرائع : 2 / 131 . ( 2 ) رياض المسائل : 10 / 354 .