الشيخ فاضل اللنكراني
243
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 5 - لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة ، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعى وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه ، لكن الأوّل أوجه ( 1 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : 7 / 222 ، شرائع الإسلام : 4 / 998 ، إرشاد الأذهان : 2 / 219 ، تحرير الأحكام : 2 / 253 ، إيضاح الفوائد : 4 / 616 ، مسالك الأفهام : 15 / 207 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 314 مسألة 13 .