الشيخ فاضل اللنكراني
240
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
لا يبعد الأخير ، وإن كان الأولى التوزيع بالسوية ، نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً فلهم الخيرة ، والأولى حلف وليّ الدّم في المفروض ، بل لو قيل أنّ النقيصة مطلقا على وليّ الدّم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، وليس هذا نكولًا ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 998 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 297 . ( 3 ) كشف اللثام : 2 / 462 . ( 4 ) المبسوط : 7 / 222 .