الشيخ فاضل اللنكراني

235

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

المقصد الثاني : في كمّية القسامة وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسيلة : 460 .