الشيخ فاضل اللنكراني
209
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 6 - لو شهدا بأنّه قتل عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بريء من قتله ، ففي رواية صحيحة معمول بها : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الَّذي أقرّ ، ثم ليؤد الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء
--> ( 1 ) نكت النهاية : 3 / 374 - 375 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 221 - 222 .