الشيخ فاضل اللنكراني

204

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 5 - لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا ، وآخران بأنّه عمرو دونه ، قيل : يسقط القصاص ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به ، وعلى عاقلتهما لو كان خطأ . وقيل : إنّ الولي مخيّر في تصديق أيّهما

--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 294 .