الشيخ فاضل اللنكراني

201

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 2 - يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد ، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر عشية ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ والآخر أنّه بالسيف ، أو قال أحدهما : أنّه قتله في السوق ، وقال الآخر : في المسجد ، لم يقبل قولهما . والظاهر أنّه ليس من اللَّوث أيضاً ، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل والآخر بمشاهدته لم تقبل شهادتهما ، ولكنّه من اللَّوث ( 1 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : 7 / 254 .