الشيخ فاضل اللنكراني

193

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 2 - يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره ( 1 ) . مسألة 3 - لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما ( 2 ) .