الشيخ فاضل اللنكراني
143
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
ومن لواحق هذا الباب فروع : منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة . وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته دية النفس ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 159 .