الشيخ فاضل اللنكراني

136

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 4 - لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيَّرون بين قتله واسترقاقه ، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً ، منقولًا أو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه ، أو مساوياً للدّية أو زائداً عليها ( 1 ) .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 290 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 156 . ( 3 ) التنقيح الرائع : 4 / 427 ، مسالك الأفهام : 15 / 144 . ( 4 ) الإنتصار : 547 مسألة 307 ، الروضة البهية : 10 / 61 ، وظاهر نكت النهاية : 3 / 388 .