الشيخ فاضل اللنكراني
121
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة ( 1 ) . مسألة 2 - يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلَّا مع ردّ التفاوت ( 2 ) .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 284 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 82 .