الشيخ فاضل اللنكراني

109

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 49 - لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ وامرأةٌ فعلى كلّ منهما نصف الدية ، فلو قتلهما الوليّ فعليه ردّ نصف الدية على الرّجل ، ولا ردّ على المرأة ، ولو قتل المرأة فلا ردّ ، وعلى الرّجل نصف الدية ، ولو قتل الرّجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 745 ، المهذّب : 2 / 468 ، السرائر : 3 / 345 ، مسالك الأفهام : 15 / 104 . ( 2 ) المقنعة : 752 .