الشيخ فاضل اللنكراني

31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات )

والأحوط الترك ، بل لا يخلو من قوّة . ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي ونحو ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : 4 / 35 ، المسالك : 3 / 136 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 188 .