الشيخ فاضل اللنكراني

94

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 3 : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلَّا إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 1 .