الشيخ فاضل اللنكراني

60

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ، ولا المجنونة ، ولا المتعة ( 1 ) .

--> ( 1 ) غنية النزوع : 424 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 276 - 277 .