الشيخ فاضل اللنكراني
45
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : 8 / 3 ، وفيه عكس ما هنا . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 269 .