الشيخ فاضل اللنكراني

216

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 2 : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة . وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا ، وإلَّا ردّا ، وفي قولٍ مشهور إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو أحوط ، هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً ( 1 ) .