الشيخ فاضل اللنكراني
206
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
مسألة 10 : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علَّة به من ذهاب عقل ، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً ، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته أُقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا ( 1 ) .
--> ( 1 ) مرّ في ص 198 . ( 2 ) مرّ في ص 198 .