الشيخ فاضل اللنكراني
20
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
مسألة 4 : يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني والزّانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة ، والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ، ولا على المجنون على الأصحّ ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل . والاختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة ، ولا شبهة
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 329 ، المهذّب البارع : 5 / 8 .