الشيخ فاضل اللنكراني

190

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 7 : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملَّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلَّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1 . ( 2 ) رياض المسائل : 10 / 58 . ( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 336 .