الشيخ فاضل اللنكراني

188

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 6 : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) الإنتصار : 519 . ( 2 ) غنية النزوع : 421 . ( 3 ) المقنع : 428 ، ونسبه في المختلف : 9 / 155 إلى الصدوقين . ( 4 ) السرائر : 3 / 442 . ( 5 ) الخلاف 5 / 408 مسألة 55 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : 10 / 197 ، أسهل المدارك : 2 / 262 .