الشيخ فاضل اللنكراني

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 2 : لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض ، والصوم ، والاعتكاف ، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً ( 1 ) . مسألة 3 : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 17 .