الشيخ فاضل اللنكراني

161

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

الثاني : الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين ، وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابّة بين الجلد والرجم ، والأقرب الرجم فقط ( 1 ) .

--> ( 1 ) مسند أحمد : 1 / 122 قطعة من ح 391 ، جامع المسانيد والسنن : 18 / 99 - 100 . ( 2 ) الموطَّأ : 2 / 548 ح 1560 ، سنن البيهقي : 8 / 213 ، الشرح الكبير : 10 / 156 . ( 3 ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم : 1 / 25 .