الشيخ فاضل اللنكراني

139

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

القول في الحدّ وفيه مقامان : الأوّل في أقسامه للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق ، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وأمّها بالنسبيّة . نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال وإن لا يبعد عدم السقوط ، وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها ( 1 ) .