الشيخ فاضل اللنكراني

134

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ ( 1 ) مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه 2 .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 7 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 380 مسألة 19 ، المغني لابن قدامة : 10 / 186 ، الشرح الكبير : 10 / 204 .