الشيخ فاضل اللنكراني

91

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )

الثاني : غسل ظاهر البشرة . فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلَّا بتخليله . ولا يجب غسل باطن العين ، والأنف ، والأذن ، وغيرها حتّى الثقبة التي في الأذن ، والأنف ، للقرط أو الحلقة ، إلَّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .