الشيخ فاضل اللنكراني

645

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )

سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه ، حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب ، فضلًا عن المرأة . ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به من شعره ، وظفره ، وبصاقه ، ونخامته ، وقيحه ، ونحو ذلك . ( 1 )