الشيخ فاضل اللنكراني
485
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
أوّلها : الماء ، ويطهر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفية تطهيره به . وأمّا كيفية تطهير غيره به ، فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين ، وبعد التعفير في الولوغ ، وكذا في الكرّ والجاري ، إلَّا أنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما ، حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل . ( 1 )