الشيخ فاضل اللنكراني

391

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )

مسألة 8 : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 12 ، الحديث 1 .