الشيخ فاضل اللنكراني
29
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
مسألة 2 : لو رأى في ثوبه منيّاً ، وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلَّاها بعده ، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضائها . ولو علم أنّه منه ، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها ، أو جنابة أُخرى لم يغتسل منها ، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه ، وإن كان أحوط . ( 1 )