الشيخ فاضل اللنكراني

127

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )

مسألة 6 : الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً ، واللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس . نعم ، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي ، والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .