الشيخ فاضل اللنكراني

9

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

كتاب الطلاق وله شروط ، وأقسام ، ولواحق ، وأحكام القول في شروطه مسألة 1 : يشترط في الزوج المُطلَّق البلوغ على الأحوط والعقل ، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل ، وإن كان مُميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلَّق من بلغه فلا يترك الاحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ومن زال عقله ( 1 ) .

--> ( 1 ) نهج البلاغة : 666 ، حكمه 77 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 230 .