الشيخ فاضل اللنكراني
89
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
القول في العِدد إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وبانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة وموت الزوج ووطء الشبهة ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 211 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 228 . ( 3 ) الوسائل : 22 / 175 - 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد .