الشيخ فاضل اللنكراني
85
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
ثقة أمينة ( 1 ) . مسألة 8 : لو دخل المحلَّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها ، صدّقت وحلَّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها . ولو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها ( 2 ) .