الشيخ فاضل اللنكراني
80
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 6 : قد مرّ أنّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلَّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني : أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 28 . ( 2 ) رياض المسائل : 7 / 346 ، الحدائق الناضرة : 25 / 327 ، جواهر الكلام : 32 / 159 . ( 3 ) الكافي : 6 / 76 ح 6 ، الوسائل : 22 / 130 ، أبواب أقسام الطلاق ب 8 ح 1 .