الشيخ فاضل اللنكراني
70
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 1 : لو طلَّقها ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلَّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عِدّتها وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 66 ح 4 ، التهذيب : 8 / 27 ح 84 ، الاستبصار : 3 / 268 ح 959 ، الوسائل : 22 / 104 و 109 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 3 وب 2 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 101 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 / 229 - 230 . ( 4 ) الوسائل : 22 / 101 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 .