الشيخ فاضل اللنكراني
505
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 9 : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ أُمّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس ، ولا فرق في الشبهة بين الموضوعيّة والحكميّة ( 1 ) .