الشيخ فاضل اللنكراني
499
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه ( 1 ) . مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بأُمّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأخير ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 339 - 340 . ( 2 ) الكافي : 7 / 145 ، التهذيب : 9 / 364 ، الاستبصار : 4 / 188 .