الشيخ فاضل اللنكراني
496
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 6 : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه ( 1 ) .