الشيخ فاضل اللنكراني

490

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 6 : لو كان لشخص رأسان على صدر واحد ، أو بدنان على حقو واحد ، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين ، وإن انتبها يورث إرث الواحد ، ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 295 ، أبواب ميراث الخنثى ب 5 ح 1 . ( 2 ) المبسوط : 4 / 117 ، مسالك الأفهام : 13 / 259 ، رياض المسائل : 9 / 199 ، جواهر الكلام : 39 / 298 . ( 3 ) سورة الأحزاب : 33 / 4 . ( 4 ) التبيان : 8 / 284 .