الشيخ فاضل اللنكراني

488

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 4 : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء ( 1 ) . مسألة 5 : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ، فالأقوى العمل بالقرعة ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 483 . ( 2 ) روضة المتّقين : 6 / 215 . ( 3 ) القواعد الفقهية : 1 / 429 وما بعدها .