الشيخ فاضل اللنكراني
481
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
وأمّا اللواحق ففيها فصول : [ الفصل ] الأوّل في ميراث الخنثى مسألة 1 : لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلَّا فهو مشكل ( 1 ) . مسألة 2 : المرجّحات المنصوصة أُمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلَّا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأُنثى .