الشيخ فاضل اللنكراني
478
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح ( 1 ) . مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلَّا بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ، ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، مسألة 21 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 219 - 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب 11 .