الشيخ فاضل اللنكراني

476

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 8 : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة ( 1 ) . مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع . وكذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول ، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ( 2 ) .

--> ( 1 ) سنن البيهقي : 6 / 95 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 ح 2400 ، سنن الترمذي : 3 / 566 .