الشيخ فاضل اللنكراني

46

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الشرط قيداً للموكَّل فيه لا تعليقاً في الوكالة ( 1 ) . مسألة 6 : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علَّقه على شرط بطل ، سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنت طالق إن جاء زيد » أو ممّا يتيقّن حصوله ، كما إذا قال : « إن طلعت الشمس » . نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلَّقاً عليه في الواقع ، كقوله : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » سواء